صدر الدستور الأردني أول مرة في 16 من شهر نيسان من عام 1928م، والذي سنّ القوانين الأساسية لإمارة شرق الأردن بعد الاستقلال الأوليّ، ويعدّ الدستور هو أول عمل يُنظّم شؤون الإمارة،[١] وبعد استقلال الأردن في عام 1946م وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية أجري تعديل على الدستور ينص على أن نظام الحكم هو نظام ملكي وراثي، واستمر العمل بهذا الدستور حتى عام 1952م؛ حيث عُدل عليه مرة أخرى ليصبح نيابياً ملكياً وراثياً، وخضع الدستور بعدها للعديد من التعديلات الجوهرية تبعاً للظروف التي تمر بها المملكة.[٢]


مضامين القانون الأساسي الأردني (الدستور) لعام 1928م

أرسى أول دستور أردني عدة أمور تتعلق بمؤسسات الحكم، وهي كما يلي:[٣]

رئيس الدولة

  • منح القانون الأساسي كلًا من الأمير عبد الله بن الحسين وورثته السلطات التشريعية والإدارية، فضلاً عن حقه في عقد المعاهدات، وإصدار الأوامر بإجراء انتخابات المجلس التشريعي، بالإضافة إلى تعيين رئيس الوزراء والموظفين، ومنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة، ومنح الأوسمة وألقاب الشرف، وتصديق كافة القوانين.
  • منح الأمير الحق في التصرف بالأراضي العامة الأردنية، وإناطة كل ما يتعلق بأمور الثروة المعدنية في البلاد به، ومنحه الحق في تعديل أو تغيير أيّة مادة من مواد القانون الأساسي (الدستور) خلال عامين من تاريخ بدء العمل به.
  • دفع مخصصات الأمير من الميزانية الدولة العامة، والتصديق عليها في قانون الموازنة العامة.
  • تشكيل مجلس لمساعدة الأمير في ممارسة صلاحياته، علمًا أن المجلس يتألف من خمسة أشخاص هم: عضو من الأسرة المالكة، ورئيس الوزراء، وعضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف؛ علمًا أن القرارات تصدر في هذا المجلس بالأغلبية.


المجلس التنفيذي

يُعد هذا المجلس مسؤولاً عن إدارة شؤون البلاد، ويمارس السلطة التنفيذية من خلال إسداء المشورة إلى الأمير، ويتألف المجلس من 5 أشخاص يُعينهم الأمير بناءً على توصية رئيس المجلس، وترفع قرارات المجلس للأمير للموافقة عليها.


المجلس التشريعي

تتركز مهمة هذا المجلس وصلاحياته بوضع الأنظمة الدائمة الخاصة به، فضلاً عن النظر في مشاريع القوانين المقدمة إليه من رئيس الوزراء أو رئيس المصلحة المختصة، ويمتد عمل هذا المجلس لمدة 3 سنوات، يتألف من رئيس الوزراء، وأعضاء المجلس التنفيذي، ومنتخبين يخضعون لشروط محددة.


المؤسسات القضائية

ينصّ القانون على وجود 3 أنواع من المحاكم، وهي كالتالي:

  • المحاكم المدنيّة: وهي المعنيّة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية.
  • المحاكم الدينية: وتنقسم إلى كلّ ممّا يأتي:
  • المحاكم الشرعية الإسلامية.
  • مجالس الطوائف الدينية.
  • المحاكم الخاصة: وهي المحاكم التي تستعمل حقها بموجب قانون خاص.


الشعب وحقوقه

أكد القانون على المساواة بين المواطنين الأردنيين دون النظر إلى العرق أو الدين أو اللغة، كما أكيد على صيانة حرياتهم الشخصية، وحماية حقوق التملك، بالإضافة إلى أن الإسلام هو دين الدولة، ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.


المراجع

  1. "أول دستور أردني"، إرث الأردن، اطّلع عليه بتاريخ 25/7/2022. بتصرّف.
  2. "الدستور الأردني"، التراث الملكي الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 25/7/2022. بتصرّف.
  3. د علي محافظة، تاريخ الأردن المعاصر، عهد الإمارة 1921م_1946، صفحة 66-69. بتصرّف.